ابن أبي جمهور الأحسائي
293
عوالي اللئالي
( 52 ) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يمسها حتى يكفر ) قلت : فان فعل فعليه شئ ؟ فقال : ( أي والله ، إنه لاثم ظالم ) قلت : أعليه كفارة غير الأولى ؟ قال : ( نعم ، يعتق أيضا ) ( 1 ) . ( 53 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ظاهر امرأته خمس مرات وأكثر ؟ قال : قال علي عليه السلام : ( عليه مكان كل مرة كفارة ) ( 2 ) . ( 54 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ؟ قال : ( يكفر ثلاث مرات ) ( 3 ) . ( 55 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة ؟ قال : ( عليه كفارة واحدة ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 56 ) وروى بريد بن معاوية في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : في الايلاء ( إذا آلى الرجل لا يقرب امرأته ولا يمسها ، وقع ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب ، باب حكم الظهار ، قطعة من حديث 31 . ( 2 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، حديث 12 . ( 3 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الظهار حديث 14 . ( 4 ) التهذيب ، باب حكم الظهار ، حديث 48 ، وفيه ( في مجلس واحد ) . وفي الوسائل ، باب ( 13 ) من كتاب الظهار ، حديث 6 ، كما في المتن . ( 5 ) الشيخ رحمه الله أول صحيحة عبد الرحمان ، ليوافق ما قبلها . بان المراد بالوحدة ، الوحدة الجنسية ، لا الوحدة الشخصية ، بمعنى أن عليه لكل ظهار كفارة الظهار لا أن بتعدده يختلف كفارته ( معه ) . ( 6 ) لم نعثر على رواية بهذه العبارة ، وفي الفروع ، كتاب الطلاق ، باب الايلاء حديث 4 ، ما يقرب منه .